قرار لقاضي الأمور المستعجلة في النبطية بإلزام بنك فرنسبنك تحويل مبلغ مالي من حساب أحد مودعيه الذي يتعلم في إنجلترا
اصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا قضائيا بإلزام فرنسبنك النبطية بتحويل مبالغ مالية من حساب احد الطلاب لتسديد مصاريف جامعته في انكلترا تحت طائلة اكراهية مقدارها ثلاثون مليون ليرة عن كل يوم تأخير
وجاء في القرار:
باسم الشعب اللبناني
إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، تبين ما يأتي:
أنه بتاريخ 2020/12/29 تقدم السيد عباس زكريا بواسطة وكيله المحامي علاء الديس باستدعاء عرض فيه أنه يملك حسابا لدى مصرف فرنسبنك ش.م.ل- فرع النبطية وهو بحاجة لتحويل مبالغ مالية من حسابه لدى المصرف المذكور لتسديد مصاريف جامعته في إنكلترا وقد تلقى إنذارا من الجامعة بذلك تحت طائلة اخراجه من البرنامج التعليمي وعدم منحه الاجازة في حال عدم سداده المستحقات المترتبة عليه، طالبا إلزام المصرف بتحويل مبلغ 3020,85 جنيه استرليني أو ما يعادله بالدولار الأميركي من حسابه لدى المستدعى ضده الى حساب جامعته المحدد في الطلب وفقا لقانون الدولار الطالبي، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التحويل، وحيث يتبين بالرجوع الى مجمل معطيات الملف ما يلي:
أن المستدعي يملك حسابا لدى مصرف فرنسبنك ش.م.ل فرع النبطية، وفيه مبلغ 060، 5271 دولار أميركي،
– أنه يستفاد من ظاهر الأوراق المبرزة والتي أبرزت في الملف، أن المستدعي يدرس في جامعة : دي منتفورت ليستر في إنكلترا وأن الجامعة أنذرته بوجوب، تسديده الرسوم الدراسية وقد أنذر باستبعاده عن الجامعة،
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 579 أ.م.م أجازت القاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أ.م.م ا اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
وحيث إن عنصر العجلة الذي يبرر تدخل قضاء الأمور المستعجلة لا يعتبر قائما عندما تقضي الضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لتلافي الأخطار الداهمة فحسب، بل أيضا عندما تؤلف الأعمال التي بسببها طلب التدبير المستعجل خرقا صريحا وواضحا لنصوص قانونية كرست حقوقا وفرضت واجبات، لا ينم ظاهر المستندات عن أي نزاع جدي في أساسها فيصبح تدخل قاضي الأمور
المستعجلة واجبا لمنع المخالفة أو الحيلولة في تماديها.
وشرح القاضي حيثيات القرار وخلص الى :
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: إلزام المصرف المستدعى ضده فرنسبنك ش.م.ل فرع النبطية بتحويل مبلغ 3020،85 جنيه أو ما يعادله بالدولار الأميركي من حساب المستدعي لديه الى الجامعة التي يدرس فيها في إنكلترا وعلى رقم الحساب المحدد من قبله فورا، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها ثلاثون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن، بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية، وذلك سندا لأحكام
القانون رقم 2020/193 المعروف بقانون الدولار الطلابي
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المصرف المستدعى ضده
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله