ملاحظات حول اقتراح العفو عن الصهاينة اللبنانيين
ملاحظات حول اقتراح العفو عن الصهاينة اللبنانيين :
نص القانون رقم 194 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 2011 “معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل” في مادة وحيدة على ما يلي:
1- يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فرّوا الى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلّمون الى وحدات الجيش اللبناني.
2- أما المواطنون اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجؤوا الى الأراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 فيُسمح لهم بالعودة الى لبنان، ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية.
يأتي اقتراح قانون العفو في البند سادساً من المادة الاولى ليمنح العفو للذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي من زوجات (أو أزواج) وأولاد، عن جرمي دخول أراضي بلاد العدو واكتساب جنسيته شرط التنازل أو التخلّي عنها قبل عودتهم إلى لبنان، ويمكن ابداء الملاحظات التالية على النص المقترح:
1 – يشكل قانون العفو بصيغته الحالية سابقة في التشريع حيث يتولى مجلس النواب استصدار قانون بمثابة مراسيم تطبيقية لقانون سابق.
2 – حدد القانون 194/2011 مهلة سنة لعودة تلك العائلات بينما النص الحالي لم يحدد اية مهلة لتلك العودة ولا اية مهلة للتنازل او التخلي عن الجنسية الاسرائيلية.
3 – يشكل اقتراح القانون الحالي سابقة في اعتراف السلطة التشريعية اللبنانية بدولة اسرائيل وبالجنسية الاسرائيلية، وهو يعتمد لتطبيق نص تشريعي لبناني على مستندات رسمية صادرة عن بلاد العدو تفيد بالتخلي او التنازل عن الجنسية الاسرائيلية، ما سيتضمن اعترافاً بدولة اسرائيل.
4- – كأن اقتراح القانون اللبناني يسعى الى تعديل اصول إجراء التنازل عن الجنسية الإسرائيلية وهو المخصص لمواطن إسرائيلي يمكث خارج البلاد ويطلب إلغاء جنسيته الإسرائيلية لأي سبب كان، فيتم الأمر من خلال تقديم تصريح بالرغبة عن التنازل عن الجنسية مع إرفاق المستندات ذات الصلة وتقديم طلب إلى وزارة الداخلية بموافقتها على ذلك ، علما أن القرار المتعلق بالمصادقة على التنازل عن الجنسية أو عدم المصادقة موجود حصرياً بيدي وزير الداخلية أو من تم تفويضه من قبله، وطالما لم يتم إعطاء هذه الموافقة، يبقى مقدم التصريح مواطناً إسرائيلياً. يجب الأخذ بالحسبان وجود حالات يرى الوزير فيها أنه من الضروري ، لأسباب مختلفة، عدم المصادقة على التنازل عن الجنسية. (مرفق ربطا نموذج التنازل عن الجنسية الاسرائيلية لقاصر او لبالغ).
– علما أنه فقط إمكان مواطنين إسرائيليين بموجب قانون العودة يحملون جنسية دولة أخرى أو التعهد بتجديد جنسيتهم الأجنبية، تقديم تصريح بالتنازل عن الجنسية الإسرائيلية بهدف الحفاظ على الجنسية السابقة دون ان يتوقفوا عن كونهم مواطنين إسرائيليين.
5- لا يراعي النص المقترح حالة خضوع حامل الجنسية الاسرائيلية الذي تطوع او خضع للخدمة في الجيش الاسرائيلي، علماً أن من شروط التنازل عن الجنسية الاسرائيلية ( تقديم أدلة الى الجهات المختص بخصوص تسوية الأمور مع سلطات جيش العدو ) بموجب الفئات العمرية التالية:
أ- رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.
ب- مقدمو الطلب ممن غادروا إسرائيل بعد بلوغهم 15 عاماً.
ت- نساء غير متزوجات تتراوح أعمارهم بين 18و28 عاماً.
ث- أطباء أو طبيبات حتى سن 38 عاماً.
وبالتالي فإن تطبيق هذا النص المقترح يستوجب انشاء قنصلية لدولة اسرائيل في لبنان لتسهيل هذه المعاملات، أو التواصل المباشر بين الدولتين.
6- لا يراعي اقتراح القانون أوضاع اللبنانيين المتزوجين من إسرائيليين، سواء كان زوجاً او زوجة وتأثير ذلك على تطبيق القانون المذكور.
7- لا يراعي اقتراح القانون المذكور طبيعة التنازل عن الجنسية، وحتى لو تم فأنه يعتبر بمثابة تنازل فقط عن جواز السفر و بالتالي يمكن استعادته من أية قنصلية في الخارج.
8- بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في بلاد العدو فيتم تسجيلهم حسب تواريخ ولادتهم عل أن يتم قيد مكان ولادتهم على أساس القرية أو المدينة التي يعود لها سجل قيد ذويهم، فهل سيتم تسجيل اسم الام الاسرائيلية في سجلات النفوس اللبنانية ، وماذا عن مكان الولادة، وماذا عن العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية التي نشأت خلال عقدين من الزمن هناك؟